الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 317 من 588

صفحة
[صفحة 318]

7138 - 3 أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:

لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهرالذي (1) تريد فيه الخروج إلى العمرة.


7139 - 4 أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.

7140 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أعف شعرك للحج (2) إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا.

(باب)


* (مواقيت الاحرام) *


7141 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق (3) ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذاالحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. (4)

____________

(1) الذى ظاهره أنه يكفى التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذى يخرج فيه للعمة وإن لم يكن مدة التوفير شهرا وظاهر الخبر السابق أنه يستحب التوفير شهرا كما ذكره في الدروس و يمكن الحمل على مراتب الفضل او حمل الخبر الاول على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وان كان بعيدا. (آت)

(2) اعفاء اللحية: توفيرها. (آت)

(3) قوله: " ولم يكن يومئذ عراق " أى كلانوا كفارا ولما علم انهم يدخلون بعده في دينه عين لهم الميقات ولاخلاف في هذه المواقيت. (آت)

(4) قال الفيروز آبادى. يلملم وألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة وفي المراصد

" بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]


التالي الأصلية 318داخلي 317/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...