الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 323 / داخلي 322 من 588

[صفحة 323]

87158 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي لاحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهرفي العمرة.

97159 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجيئ معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله وهو الذي نوى. (1)

* (باب) *


* (من جاوز ميقات أرضه بغير احرام أو دخل مكة بغير احرام) *


17160 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.


27161 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهومنزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب: أن

____________

(1) خص الرخصة في الخبرين في الاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبية كما تضمناه يعنى لايتعداه (في). وقال المجلسى رحمه الله: قوله: " هو الذى نوى " أى كان مقصوده ادراك فضل رجب او المدار على النية إلى الاحرام. وقال السيد رحمه الله: يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالاهلال فيه وان وقعت الافعال في غيره والاولى تأخير الاحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة. [*]

التالي الأصلية 323داخلي 322/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...