الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 324 من 588

[صفحة 325]

7166 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.


87167 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: تجزئه نيته (1) إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل، وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت، فقال: يحرم منه. (2)

7168 - 9 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاحرام من غمرة قال: ليس به بأس [أن يحرم منها] وكان بريد العقيق أحب إلي (3).

7169 - 10 صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ماندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها. (4)

7170 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أحمد بن عمرو بن

____________

(1) عمل به الشيح في النهاية والمبسوط واكثر الاصحاب والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضى ان كان واجبا. (آت)

(2) قوله: " يحرم منه " أى يحرم به كما مر في حج الصبى الصغير. (آت)

(3) لعله اريد ببريد العقيق البريد الذى في أوله وهو بريد البعث أو اول بطنه وهو المسلخ والغمرة اما في آخره او في وسطه. (في)

(4) ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما امكن من الطريق وظاهر الاكثر عدمه بل يكفى الاحرام من ادنى الحل والاولى العمل بالرواية لصحتها. قال سيد في المدارك: ولو وجب العود فتعذر ففى وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للاصل و ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسى. انتهى. ولعله رحمه الله غفل عن هذا الخبر. (آت) [*]

التالي الأصلية 325داخلي 324/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...