الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 330 / داخلي 329 من 588

[صفحة 330]

النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لابأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي (1).


7191 - 5 أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل، قال: نعم فادهنا عنده بسليخة بان، و ذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام وأنه يدهن بالدهن مالم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.

7192 - 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان عن علي بن عبدالعزيز قال: اغتسل أبوعبدالله (عليه السلام) للاحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله (3).

7193 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء مالم يعقد التلبية أو يلب (4).

7194 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أوصاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ مالم يلب (5).

____________

(1) الخائر بالخاء المعجمة والثاء المثلثة: الغليظ. والخثورة: نقيص الرقة. والكراهة لاتنافى في الحرمة.

(2) البان: ضرب من الشجر رطب ثمره دهن طيب. والغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن كما في النهاية. ونقل عن جامع ابن ابيطار: البان شجرة شبيهة بالطرفاء ويقال لشجره: حب البان وقد ينبت هذه الشجرة ببلاد الحبشة ومصر وبلاد العرب وموضع من فلسطين.

(3) ظاهره أنه (عليه السلام) لم يكن لبى بعد ويدل عليل عدم مقارنة التلبية كما سيأتى. (آت)

(4) لعل الترديد من الراوى. (آت)

(5) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من أنه إذا عقدنية الاحرام وليس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد ونقل السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار اجماع الفرق فيه وربما ظهر من الروايات انه لا يجب استيناف نية الاحرام بعد ذلك بل يكفى الاتيان بالتلبية وعلى هذا فيكون المنوى عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهوالاحوط. (آت) [*]

التالي الأصلية 330داخلي 329/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...