محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 341 / داخلي 340 من 588
»»
[صفحة 341]
(عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه (1) ولا سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان، قال: وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها، قال: لا بأس بذلك إذاكانت طاهرة.
7236 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المحرم يتردي بالثوبين، قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.
7237 - 11 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام):
لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.
7238 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يلبس الخز، قال:
لا بأس. (2)
7239 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن مختار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يحرم الرجل في الثوب الاسود؟
قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولايكفن به الميت. (3)
7240 - 14 أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لاولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن
____________
(1) النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه. " تدرعه " بحذف إحدى التائين أى تلبسه بادخال يديك في يدى الثوب. (في)
(2) الظاهر أن المراد به غير ثوبى الاحرام ولو اريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخزلا جلده. (آت)
(3) نهى تنزيهى فلا ينافى حديث الخميصة الذى سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد: يكره السواد الا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. (في) وقال المجلسى رحمه الله: ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة. [*]