محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 348 / داخلي 347 من 588
»»
[صفحة 348]
(باب)
* (ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب) *
17269 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا (1) أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
27270 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه؟ قال: لكل صنف منها فداء.
(باب)
* (الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم) *
7271 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه ممايلي رجليه.
27272 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الاصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص و كساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبوعبدالله (عليه السلام) وهويعالجون قميصه يشقونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال:
انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنماجهل، فأتاه غير ذلك فسأله فقال:
ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه.
37273 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
____________
(1) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الاحرام والاخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسى والجاهل في غيير الصيد بل لانعلم فيه مخالفا. (آت) [*]