الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 351 / داخلي 350 من 588

[صفحة 351]

ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر(عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين (1) إذا أحرم.


47281 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته (2) عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم، قال: نعم إذا كانت به شقيقة (3) ويتصدق بمد لكل يوم.

57282 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:

كتبت إلى الرضا(عليه السلام): هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.


67283 أحمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الظلال للمحرم، قال: لا يظلل إلا من علة مرض.

7284 7 أحمد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام):


إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.


7285 8 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كثيرا أو قال ذاعلة.


7286 - 9 أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟

قال: شاة.


7287 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن

____________

(1) الحاجبين هما خشبتان للقبة. (2) كذا مضمرا.

(3) الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى احد جانبيه. (النهاية) [*]

التالي الأصلية 351داخلي 350/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...