الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 356 / داخلي 355 من 588

[صفحة 356]

الطيب وهو نائم لايعلم، قال: يغسله وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لايعلم ماعليه؟ قال يغسله أيضا وليحذر 7310 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير، عن التفاح والاترج والنبق (1) وما طاب ريحه، قال:


تمسك عن شمه وتأكله.


7311 - 17 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يأكل الاترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الاترج طعام ليس هو من الطيب.

7312 - 18 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (2).

7313 - 19 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.

(باب)


* (ما يكره من الزينة للمحرم) *


17314 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاتنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة

____________

(1) رواه الشيخ في التهذيب عن على بن مهزيار عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله (عليه السلام) ولعله اشتباه من الشيخ. (آت) والاترج بضم الهمزة وتشديد الجميم: فاكهة معروفة، الواحد اترجة وفى لغة ضعيفة: ترنج، وقال الازهرى: الاولى هى التى تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون. (المصباح) ويدل على عدم البأس باكل مالم يتخذ لطيب وإن كان له رائحة طيبة. (آت) والنبق بفتح النون وكسر الباء وقد يسكن ثمر السدر. (النهاية)

(2) حمل على مما إذا لم يكن للزينة. (آت) [*]

التالي الأصلية 356داخلي 355/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...