محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 359 / داخلي 358 من 588
صفحة
[صفحة 359]
أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره؟ قال:
ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.
7322 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوي؟ قال:
نعم، بالسمن والزيت وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.
7323 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس.
7324 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
7325 - 7 أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.
7326 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال:
سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواء فيه زعفران قال:
إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الادوية الغالبة عليه فلا بأس.
7327 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن؟ قال: نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا قلا.
7328 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.