محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 361 / داخلي 360 من 588
»»
[صفحة 361]
ابن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال:
يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه. (1)
7335 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
7336 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
7337 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده (2).
7338 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتناول لحيته وهومحرم فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال: لا يضره. (3)
7339 - 11 أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال:
قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق (4).
____________
(1) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الاكثر إلى المفتى وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس بعدم اشتراط المفتى ولاكونه من أهل الاجتهاد. (آت)
(2) لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه او يكفيه من الطعام. (كذا في هامش المطبوع)
وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهى وقال بعد ايراد هذا الخبر: قوله (عليه السلام): " لا يضر " يريد انه لايستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فانه لا يستضر بذلك و انما يكون الضرر في العقاب او ما يجرى مجرى ذلك. انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب. (آت)
(3) حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهى. (آت)
(4) الكعك: خبز معروف وفى التهذيب مكانه " كف ". [*]