الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 363 / داخلي 362 من 588

[صفحة 363]

(باب)


* (ما يجوز للمحرم قتله ومايجب عليه فيه الكفارة) * (1)


17344 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.

27345 علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفارة فإنها توهى السقاء وتحرق (2)

على أهل البيت وأما العقرب (2) فإن نبي الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تزدها والكلب العقور والسبع إذا أراداك [فاقتلهما] فإن لم يريداك فلا تردهماو الاسود الغدر (4) فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك.


37346 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: يقتل في الحرم والاحرام الافعي والاسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

47347 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،

____________

(1) الظاهر سقوط " لا " من قوله: " يجب عليه ". (2) في التهذيب " تضرم ".

(3) الضمير في قوله: " توهى السقا " راجع إلى الفارة والوهى: الشق في الشئ، يقال:

وهى كوعى أن تخرق وانشق واسترخى رباطه. ذكره الفيروز آبادى. (آت)


(4) الاسود: الحية العظيمة. والغدر بفتح الغين المعجمة وكسر الدال: الذى لاوفاء له.

وربما يقرء في بعض النسخ [العذر] بالعين المهملة والذال المعجمة. وعذر الليل كفرح: أظلم وهى عذرة كفرحة فكانه استعيرمنه العذر لشديد السواد من الحية كما ذكره في المنتقى على ما في المرآة. والحدأة كعنبة: نوع من الغربان. وقال المجلسى رحمه الله: مقتضى هذه الرواية عدم جواز قتلهما الا أن يقضى الرمى إليه، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهوضعيف. [*]


التالي الأصلية 363داخلي 362/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...