محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 371 / داخلي 370 من 588
»»
[صفحة 371]
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
77380 سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزئه أن لايحج من قابل؟ قال: يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر، قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال:
يبعث بهديه، قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ماخرج منه.
87381 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماله يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال، يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولاشئ عليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟
قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ثم يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة (1) فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه.
97382 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت له: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟ قال:
فليعد ليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذابعث.
____________
(1) لزوم الهدى على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور ونقل الشيخ في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحج. وظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لوفات عنه الافراد للتحلل وهذا أيضا خلاف ما عليه الاصحاب ويمكن حمل الاول على الاستحباب والثانى على تأكد سقوط استحباب الحلق وسقوط استحباب الذبح لاسقوط عمرة التحلل. (آت) أقول:
للمحقق الاردبيلى قدس سره بيان وتوضيح لهذا الخبر نقلها المجلسى رحمه الله في المرآة ولايسعنا ايراده هنا فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك.
(2) هذه الرواية تدل على الامساك عن خصوص النساء لاغيرها من محرمات الاحرام. (آت) [*]