محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 373 / داخلي 372 من 588
»»
[صفحة 373]
7389 7 أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم.
87390 أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال:
سألته عن المحرم يتشري الجواري ويبيع؟ قال: نعم.
(باب)
* (المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة) *
17391 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته (1)
عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أوعالمين؟ قلت: أجنبي في الوجهين جميعا، قال: إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة (2).
7392 2 علي، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) قال:
معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.
37393 علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) يستفاد من هذا الحديث وجوب الافتراق بينهما من ذلك المكان في الحجتين وأن غاية زمان التفرقة في الحجة الثانية أن يبلغا في الرجوع إلى ذلك المكان وأما أن الغاية في الحجة الاولى ايضا ذلك فلا دلالة فيه وهو منصوص عليه في الخبر المروى في التهذيب عن موسى عن صفوان عن ابن عمارقال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وأيضا الخبر الذى يأتى تحت رقم 7. [*]