الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 375 / داخلي 374 من 588

[صفحة 375]

وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أوصيام.


77397 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ.

(باب)


* (المحرم يقبل امرأته وينظر اليها بشهوة أو غيره شهوة) *


* (أو ينظر إلى غيرها) *


17398 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وإن حملها أو مسها بشهوة أمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة. (1)

27399 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليهما خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم،

____________

(1) يستفاد منه احكام الاول: عدم وجوب الكفارة على من نظر إلى زوجته بدون الشهوة فأمنى. الثانى: عدم وجوبها على من حمل زوجته من غير شهوة فأمنى. الثالث: وجوب الكفارة على من حملها أو مسها بشهوة فأمنى او أمذى والمشهور كفارته دم شاة ولو لم يكن أمنى أو أمنى كما في الرواية الاتية. الرابع: وجوب الكفارة على من نظر إلى امرأته بشهوة فأنزل فعليها بدنة. (آت) [*]

التالي الأصلية 375داخلي 374/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...