محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 379 / داخلي 378 من 588
»»
[صفحة 379]
47413 أبوعلي الاشعري، عن محمد عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما.
57414 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
7415 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا (1).
77416 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله، قال، يغتسل ثم
____________
(1) قوله: " فنفض " بالفاء والضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة. واريد بافساد حجه الثلم فيه أو افساد الطواف. (في) ولعل النفض كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة او عن الاستنجاء.
وقال في النهاية: أبغنى أحجارا أستنفض بها أى أستنجى بها وهو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أى يزيله ويدفعه. وقال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هى صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله: " وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط " الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة وما ذكره في المنتهى من ان هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد اذليس هناك مفهوم وانما وقع السؤال عن تلك المادة والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ونقل عن ابن ادريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لاسقوط الكفارة وما ذكره ابن ادريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لايخلو من قوة وان كان اعتبار الخمسة لايخلو من رجحان. (آت) [*]