محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 391 / داخلي 390 من 588
»»
[صفحة 391]
والآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا (1) فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر. (2)
(باب)
* (القوم يجتعمون على الصيدوهم محرمون) *
17460 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لابل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدرما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله.
27461 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (3).
37462 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم ابن أيمن، عن يوسف الطاطري قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) صيد أكله قوم محرمون؟
قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة.
(1) القمح: البر بضم الباء وهو حب يطحن.
(2) محمول على المحل في الحرم ويدل على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم وغيرالحرم إذا وقع الصيد في الحرم وفسر حمام غير الحرم بالاهلى الذى ادخل الحرم ولاخلاف فيه بين الاصحاب في ذلك (آت)
(3) لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء أو يكون جوابا عن خصوص الاكل وأحال الاخر على الظهور. (آت) [*]