محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 393 / داخلي 392 من 588
صفحة
[صفحة 393]
كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهومن صيد البحر (1).
7467 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلاينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزوجل (2).
37468 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته من محرم قتل جرادة قال:
كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
47469 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة، قال: يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.
7470 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: أعلم أن ما وطئت من الدبا (3) أووطئته بعيرك فعليك فداؤه (4).
7471 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذا.
7472 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد (5) إذا كان على طريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.
____________
(1) يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض فان كان يبيض في البر فهو صيد البروان كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى: لانعلم فيه خلافا إلا من عطاء. (آت)
(2) محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر. (آت)
(3) الدبا بفتح الدال مقصورا: مالا يستقل بالطيران من الجراد وبعد استقلاله به لا يطلق عليه اسم الدبا.
(4) محمول على ما إذا امكنه التحرز فان لم يمكنه التحرز فلا شئ عليه كما ذكره الاصحاب و سيأتى في الخبر. (آت)