محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 397 من 589
»»
[صفحة 397]
7487 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه (1) في قوله تعالى " تناله أيديكم ورماحكم " قال: ما تناله الايدي البيض والفراخ وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الايدي.
7488 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من بعده ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب.
7489 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " ومن عاد فينتقم الله منه " قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من إسته وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذا جاء ته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
7490 - 7 محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أكل من لحم صيد لايدري ما هو وهو محرم، قال: عليه دم شاة.
7491 - 8 محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه (2).
7492 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيارقال: سألت الرجل (3)
عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال: يشرب من جلودها.
____________
(1) كذا مرفوعا في النسخ.
(2) أى على نحو الفداء الذى يلزمه في نوعه إذا صار في الحرم واختلف الاصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذى يؤم الحرم وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفارة لتعارض الروايات (آت)
(3) المراد بالرجل الجواد أو الهادى (عليهما السلام) واحتمال الرضا (عليه السلام) بعيد وان كان راويا له لبعد التعبير عنه (عليه السلام) بهذا الوجه. (آت) [*]