محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 418 / داخلي 417 من 588
»»
[صفحة 418]
شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فانه يجوزله.
7579 - 8 أبوعلي الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
7580 - 9 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنامعه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبوعبدالله (عليه السلام):
وكيف يطوف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: ألله أكبروعقد واحدا فقال أبوعبدالله (عليه السلام): يطوف شوطا، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال:
يأمر من يطوف عنه.
7581 - 10 محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه (1).
(باب)
(الاقران بين الاسابيع)
17582 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس.
27583 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره " وقد أجزء عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات " والمراد بالركن ركن الحجر وماتوهم من أن المراد به الركن الذى بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه. (آت) [*]