محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 425 من 589
»»
[صفحة 425]
فترة الصلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف (1) وأنت جالس قلت: لا، قال: فصل وأنت قائم.
(باب)
* (السهو في ركعتي الطواف) *
17610 محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فإن الله عزوجل يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (2) " وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع. (3)
27611 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله: (عليه السلام) رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة؟ قال: فليصلهما حيث ذكره وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما.
37612 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح فصلى أربع ركعات، قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
____________
(1) لعل غرضه (عليه السلام) تنبيه على عدم جواز المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف ولايبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الاحوط الترك. (آت)
(2) البقرة: 125.
(3) ظاهره ان مع الارتحال من مكة لايلزمه الرجوع وان لم يشق عليه والمشهور بين الاصحاب انه مع مشقة الرجوع يصلى حيث امكن ومنهم من اعتبر التعذر ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع. (آت) [*]