محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 446 من 589
»»
[صفحة 446]
27701 أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال:
تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها.
37702 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟
قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت أنا و عبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيدالله على أبي الحسن (عليه السلام) فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رواية عجلان فحدثني بنحوما سمعنا من عجلان.
47703 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن رباط
____________
(1) قال الشيخ رحمه الله بعد ايراد تلك الرواية والتى قبلها: فليس في هاتين الروايتين ما ينافى ما ذكرناه لانه ليس فيهما أنه قدتم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجه مفردة دون أن يكون متعة الا ترى إلى الخبر الاول وقوله: " إذا قدمت مكة طافت طوافين " فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف وسعيان وانما كان عليها طوافان وسعى لان حجتها صارت مفردة وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله: تهل بالحج تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا. والوجه الثانى الحمل على ما إذا رأت الدم بعد ان طافت ما يزيد على النصف. انتهى: أقول: لايخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الاول فيما ذكره من التأييد لانها لما أتت بالسعى قبل لاوجه للسعيين والطوافان كلاهما للزيادة أحدهما للعمرة والاخر للحج وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ثم بقى ههنا شئ وهو أنه اشتمل الخبر الاول على التربص بالسعى إلى يوم التروية وهذا الخبر على تقديمه والتربص بالطواف فقط ويمكن الجمع بحمل على ما إذا رجت زوال العذر وادراك السعى طاهرا والثانى على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل ادراك المناسك. (آت) [*]