محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 449 / داخلي 448 من 588
»»
[صفحة 449]
37712 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت (1) ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
47713 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسحاق بياع اللؤلؤ قال: أخبرني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة.
(باب)
(ان المستحاضة تطوف بالبيت)
17714 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتي لها ثمانية عشرة يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (2).
27715 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس بن يعقوب، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (3).
____________
(1) علمه كنصره وضربه: وسمه.
(2) يدل على أنه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد ويصح طوافها ولاخلاف فيه بين الاصحاب واستدل به على أكثر النفاس ثمانية عشر يوما وفيه نظر. (آت)
(3) يدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير. (آت) [*]