محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 457 / داخلي 456 من 588
»»
[صفحة 457]
رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا. (1)
77737 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ (2).
(باب)
* (تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى مني) *
17738 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل.
قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شئ؟ فقال: لا، قلت: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء؟ فقال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
27739 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أويومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن
____________
(1) يدل على انقطاع مشى من نذر المشى بالحلق ويجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكبا وهو خلاف المشهور بين الاصحاب والظاهر انه مختار المصنف ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره. (آت)
(2) قوله: " زار البيت راكبا " هذا يحتمل امرين احدهما اراد زيارة البيت لطواف الحج لانه المعروف بطواف الزيارة وهذا يخالف القولين معا فيلزم اطراحها والثانى ان يحمل رمى الجمار على الجميع ويحتمل زيارة البيت على معناه اللغوى او على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الاظهر كذا ذكره الشهيد الثانى رحمه الله في حواشى شرح اللمعة وقال في الاصل: القولان احدهما أن آخره منتهى افعاله الواجبة وهى رمى الجمار والاخر وهو المشهور ان آخره طواف النساء. (آت) [*]