محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 470 / داخلي 469 من 588
»»
[صفحة 470]
57780 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟
فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: ليس به بأس. (1)
7781 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
(باب)
* (السعى في وادى محسر) *
17782 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر فقال: لا، قال:
فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس (3).
27783 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا قال:
مر رجل بوادي محسر فأمره أبوعبدالله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى. (4)
37784 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
____________
(1) يدل على استحباب تقدير الافاضة على طلوع الشمس وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادى محسر قبله للخبر الاتى. (آت)
(2) قال في المصباح: حسرته بالثقيل: أوقعته في الحسرة وباسم الفاعل سمى وادى محسر وهو ما بين منى ومزدلفة سمى بذلك لان فيل ابرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات.
(3) يدل على تأكد استحباب السعى في وادى محسر وأنه إذا فاته يقضيه وأنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر باخبار الناس ويمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة. (آت)
(4) قال في المدارك: المراد بالسعى هنا الهرولة وهى الاسراع في المشى للماشى وتحريك الدابة للراكب وأجمع العلماء كافة على استحباب ذلك ولو ترك السعى فيه رجع فسعى استحبابا. (آت) [*]