محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 473 / داخلي 472 من 588
»»
[صفحة 473]
57794 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال: ألم ير الناس [و] لم ينكر (1) منى حين دخلها؟ قلت: فإن جهل ذلك؟ قال:
يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته؟ فقال: لا بأس (2).
5 6779 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداأو مستخفا فعليه بدنة. (3)
(باب)
* (من تعجل من المزدلفة قبل الفجر) *
17796 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (4).
27797 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن
____________
(1) في بعض النسخ [ولم يذكر].
(2) حمله الشيخ رحمه الله بعد الطعن في الراوى بانه عامى وبانه رواه تارة بواسطة و اخرى بدونها على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا دون الوقوف التام (في)
(3) قال في الدروس: الوقوف بالمشعر ركن اعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لاغير ضعيف ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه او المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كانت وقف بالعرفات اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه وكذا الجاهل ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب ورواية محمد بن يحيى بخلافه وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه. (آت)
(4) اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب وعلى التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الاصحاب. وقال ابن ادريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه ولاخلاف في عدم بطلان حج الناسى بذلك وعدم وجوب شئ عليه ولا في جواز (فاضة اولى الاعذار قبل الفجر واختلاف في الجاهل وهذا الخبر يدل على انه كالناسى. (آت) [*]