محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 482 / داخلي 481 من 588
»»
[صفحة 482]
بالليل أن يرموا (1).
77832 أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة. (2)
87833 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا.
7834 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما [من]
السنة فلا ولكن من الحر والعرق.
7835 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (3).
____________
(1) لعل فيه اشعارا بجواز الرمى في الليلة المتأخرة وظاهر أكثر الاصحاب الليلة المتقدمة قال السيد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمى ليلا رمى جمرات كل يوم في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جوازرمى الجميع في ليلة واحدة. وربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه. (آت)
(2) أى تنفتل إلى الجانب الاخر ولعل ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع و يحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الاخر من الطريق بان يبعد من الجمرة والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كمامر. (آت)
(3) قوله: " على طهر " اى استحبابا وإذا امكنك وتيسرلك. هذا قول العلماء اجمع عدا المفيد والمرتضى وابن الجنيد رحمهم الله فانهم ذهبوا إلى الوجوب. وما يؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب مسندا عن حميد بن مسعود قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رمى الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر احب إلى فلا تدعه وانت قادر عليه. انتهى وقوله: حيطان قال في الوافى: اى ليست بموضع سجود. [*]