محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 495 / داخلي 494 من 588
»»
[صفحة 495]
أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال:
يشتري مكانه آخر، قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجدالاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الاول معه (1).
87889 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخرفينحره فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه (2) وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه.
97890 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالامس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت (3).
(باب)
* (البدنة والبقرة عن كم تجزي) *
17891 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يذبح يوم الاضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من امته، وكان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) و الآخر عن نفسه.
____________
(1) " فليذبح الاول " حمل على الاستحباب الا ان يكون الاول مندوبا. (آت)
(2) حمل على ما إذا ذبحه على صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الاصحاب ودلت عليه مرسلة جميل. (آت)
(3) أى إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد وهذه السنة جرت لذلك. [*]