محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 498 / داخلي 497 من 588
»»
[صفحة 498]
(عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.
67901 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير (2) قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو أذبحه (3) وقل: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني " ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت. (4)
77902 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تبدء بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح (5).
7903 - 8 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول: " بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني " ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده.
____________
(1) على المشهور محمول على الاستحباب (آت)
(2) الظاهر سقوط معاوية بن عمار عن السند كما يظهر من الفقيه وسائر الاسانيد الماضية والاتية. (آت)
(3) ظاهره جعل الذبيحة مقابلة وربما يفهم منه استقبال الذابح ايضا وفيه نظر. (آت)
(4) أى لاتقطع رقبتها وقال بعض الشارحين: اى لاتقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط وسط الفقار ممتدا من الرقبة إلى اصل الذنب (رفيع) كذا في هامش المطبوع وقال الفيض رحمه الله: نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها وقال في القاموس: نخع الشاة:
سلخها ووجاها في نحرها ليخرج دم القلب.
(5) المشهور بين الاصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر الرمى ثم الذبح ثم الحلق وذهب جماعة إلى الاستحباب وربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذى لاخلاف في استحيابه. (آت) [*]