الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 503 / داخلي 502 من 588

[صفحة 503]

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).


77923 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

87924 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى (2)، وقال: في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم " (3) قال: هو الحلق وما في جلد الانسان.

7925 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يحلق رأسه بمكة، قال يرد الشعر إلى منى.

7926 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: السنة في الحلق أن يبلغ العظمين.

7927 - 11 أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة.

7928 - 12 أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن الرضا (عليه السلام): إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ؟ فقال:

كان أبوالحسن صلوات الله عليه إذاخرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في


____________

(1) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من الصمغ او الخطمى. وعقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس ظاهر او الخير الاستحباب.

(2) ظاهره أن القاء الشعر بمنى كناية عن ايقاع الحلق والتقصير فيها ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل بعث الشعر اليها وظاهره الاستحباب. (آت)

(3) الحج: 29 والتفث: الوسخ أى ليزيلوا وسخهم بقص الاظفار والشارب وحلق الرأس.

كما يأتى تحت رقم: 12. [*]


التالي الأصلية 503داخلي 502/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...