محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 510 / داخلي 509 من 588
»»
[صفحة 510]
ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (1).
7952 - 14 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (2).
7953 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه (3) في قوله عزوجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشره كاملة " (4) قال: كمالها كمال الاضحية (5).
7954 - 16 بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال:
قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مالم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهوممن لم يجد. (6)
____________
(1) ذهب اكثر المتأخرين إلى قضاء الجمع وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف. (آت)
(2) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيبين على الاستحباب لان له الخيار بين الامرين. (في)
(3) كذا في جميع النسخ التى رأيناها.
(4) البقرة: 196.
(5) أى ليس الغرض بيان أن الثلاثة والسبعة عشرة تامة فان هذا لايحتاج إلى البيان بل الغرض ان تلك العشرة كاملة في بدلية الهدى ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدى فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف وهذا أحسن مما قال الاكثر من ان ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى " أو " أو للتأكيد لئلا ينقص عددها شئ. (آت)
(6) يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والاخبار الاخر على عدمه ولا يبعد حمله على التقية. (آت) [*]