محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 515 / داخلي 514 من 588
»»
[صفحة 515]
7970 وفي رواية اخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى قال:
إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (1).
47971 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوزبيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه.
57972 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني أهل مكة. (2)
(باب)
* (اتيان مكة بعد الزيارة للطواف) *
17973 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا، فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي.
27974 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق، فقال: لا. (3)
____________
(1) قال في الدروس: لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ولم يرد العبادة بعد وجب عليه الرجوع إلى منى ولو علم أنه لايدركها قبل انتصاف الليل على اشكال واولى بعدم الوجوب إذا علم أنه لايدركها حتى يطلع الفجر وروى الحسن فيما زار وقضى نسكه ثم رجع إلى منى فنام في الطريق حتى يصبح ان كان قد خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فلا شئ وان لم يجز العقبة فعليه دم واختاه ابن الجنيد. وقال السيد في المدارك: اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالى المذكورة في غير منى بحث يكون خارجا عنها من اول الليل إلى آخره بل اكثر الاخبار المعتبرة انما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالى بمكة. (آت)
(2) حمل على الكراهة. (آت)
(3) حمله في التهذيبين على الفضل والاستحباب دون الحظر والايجاب. (في) [*]