محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 521 / داخلي 520 من 588
»»
[صفحة 521]
(عليه السلام) قال: يصلي الامام (1) الظهر يوم النفر بمكة.
67991 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
77992 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
7993 - 8 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه (2): أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الاخيربعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال؟ فكتب: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال.
7994 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة (3).
7995 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي:
ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار وذلك قوله عزوجل
" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب " (4) ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له:
____________
(1) يعنى أمير الحاج. (2) كذا مضمرا.
(3) ظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق عليه شئ من المناسك والمشهور استحبابه لوداع البيت وحمل الخبر عليه او على العذر. (آت)