الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 523 / داخلي 522 من 588

[صفحة 523]

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول وفي رواية أخرى الصيد أيضا.


7997 - 12 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) بمنى ليلة من الليالي فقال: ما يقول هؤلاء (1) في " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه "؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون قال الله جل ثناؤه:

" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن أتقى إنما هي لكم والناس سواد (2) وأنتم الحاج.


(باب)


* (نزول الحصبة) *


17998 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة، فقال: كان أبي ينزل الابطح قليلا ثم يجيئ ويدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح فقلت له: أرأيت أن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب (3) قال: لا.

____________

اشارة إلى ما قال به أحمد أنه لاينبغى لمن اراد المقام بمكة أن يتعجل وإلى قول مالك من كان من أهل مكة وفيه عذر أن يتعجل في يومين وإن اراد التخفيف عن نفسه فلا. (آت)


(2) قال الجوهرى: سواد الناس. عوامهم وقوله: " انما هى لكم " الظاهر فسر الاتقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختيار دين الحق اى المغفرة على التقديرين انما هو لمن اختار دين الحق (آت)

(3) قال في الدروس: يستحب للنافر في الاخير التحصيب تأسيسا برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو النزول بمسجد الحصبة بالابطح الذى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويستريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه وروى أن النبى (صلى الله عليه وآله) صلى فيه الظهرين والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه وانما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله). (آت) [*]

التالي الأصلية 523داخلي 522/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...