محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 542 / داخلي 541 من 588
»»
[صفحة 542]
8078 - 8 علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كنا عنده فذكروا الماء في الطريق مكة وثقله فقال: الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء (1).
8079 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن فضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج، وروي أن مدمن الحج الذي إذا وجد الحج حج كما أن مدمن الخمرالذي إذا وجده شربه.
8080 - 10 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من ركب راحلة فليوص (2).
8081 - 11 محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغشاني، (3) عن عبدالرحمن بن الاشل بياع الانماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
كانت قريش تلطخ الاصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبال الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها وكانوا إذا دخلوا خروا سجدا ليغوث ولا ينحنون ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون بحيالهم إلي نسر ثم يلبون فيقولون: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك " قال: فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا إلا أكله وأنزل الله تعالى: " يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب " (4).
____________
(1) لعله محمول على المياه القليلة التى تشرب في الطريق وما يعلق على الاحمال منها. (آت)
(2) روى الصدوق في الفقيه " زاملة " وقال: ليس ينهى عن ركوب الزاملة وانما هو امر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل: من خرج إلى الحج او الجهاد في سبيل الله فليوص ولم يكن فيما مضى الا الزوامل وانما المحامل محدثة. انتهى والزاملة: البعير الذى يحمل عليه الطعام والمتاع ذكره الجزرى وربما يحمل على ما إذا استكراه للحمل لا للركوب. (آت)