محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 566 / داخلي 565 من 588
»»
[صفحة 566]
ولم ينزل المعرس، فقال: لابد أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه.
8166 4 وعنه، عن ابن فضال قال: قال علي بن أسباط لابي الحسن (عليه السلام) (1) ونحن نسمع: إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم فقال له: فانا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي فيه وتضطجع، وكان أبوالحسن (عليه السلام) (2) يصلي بعد العتمة فيه فقال له محمد: فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال: بعدالعصر (3) قال: سئل أبوالحسن (عليه السلام) عن ذا فقال: ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن بن علي (عليه السلام) فعله، وقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك فمن مربه بليل أونهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل؟ فقال: إن مر به بليل أونهار فليعرس فيه.
(باب)
(مسجد غدير خم)
18167 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، فقال: صل فيه فإن فيه فضلا وقد كان أبى يأمر بذلك.
8168 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبدالصمد بن بشير، عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبدالله (عليه السلام) من المدينة إلى مكة فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظرإلى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: ذلك موضع فسطاط أبي فلان وفلان و
____________
(1) يعنى الرضا (عليه السلام).
(2) يعنى موسى بن جعفر (عليهما السلام).
(3) يعنى قال محمد بن القاسم: بعد العصر. وقال المجلسى رحمه الله: الظاهر النهى عن الصلاة بعد العصر للتقية. [*]