محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 6 / داخلي 5 من 588
»»
[صفحة 6]
6039 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال رسول (صلى الله عليه وآله): بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها.
6040 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالرحمن بن حماد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة.
6041 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة، عن مسمع ابن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم.
6042 8 علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) لاسماعيل بن محمد وذكر له أن ابنه صدق عنه، قال: إنه رجل (1) قال: فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ثم قال:
قال أبوجعفر (عليه السلام): إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فاتي في منامه فقيل له: إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت، قال: فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له: يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير؟ قال: لا إلا أن سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع [الله] عنك.
6043 9 وبهذا الاسناد، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم وكان يتوخى (2) ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال: ما رأيت كاليوم قط قلت: ويل الآخر
____________
(1) أي قال الامام: إنه رجل أى بالغ يجوز تصرفه في ماله. أو هو قول الراوى يمدحه بهذا القول وكثيرا مايقال في المدح: انه رجل أو فحل. أو بالعكس.