الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 94 / داخلي 93 من 588

[صفحة 94]

6371 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الاحول، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال وأما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار وأما الصوم فجنة [من النار].

6372 - 12 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: إنما يصام يوم الاربعاء لانه لم تعذب أمة فيما مضى إلا في يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.

6373 - 13 الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران، عن زياد القندي عن عبدالله بن سنان قال: قال لي أبوعبدالله (ع): إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.

(باب)


* (أنه يستحب السحور) *


16374 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه؟ فقال:

لابأس بأن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان.


26375 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1) عن السحور لمن أراد الصوم فقال: أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.

36376 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه

____________

(1) كذا مضمرا. [*]

التالي الأصلية 94داخلي 93/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...