محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 10 من 588
صفحة
[صفحة 11]
(باب)
(كفاية العيال والتوسع عليهم)
6059 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال:
أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. (1)
6060 - 2 وعنهما، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
قال رجل لابي جعفر (عليه السلام): إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبوجعفر (عليه السلام): إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.
6061 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كي لا يتمنوا موته وتلا هذه الآية " و يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (2) " قال: الاسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراء ه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراء ه وجعلها عند فلان فذهب الله بها، قال معمر: وكان فلان حاضرا.
6062 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع ابن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدء بمن تعول (3).
6063 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة عن عياله.
____________
(1) في الدروس: التوسعة على العيال من اعظم الصدقات ويستحب زيادة الوقود في الشتاء. (آت)
(2) الدهر: 8.
(3) اليد العليا: المنفقة والسفلى: السائلة كما سيأتى.