محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 107 من 612
صفحة
65426 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن مثني الحناط؟
____________
(1) الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة: النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه اكثر الاصحاب بالجلوس فيه وهو أخص من المعنى اللغوى وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجل كما سيأتى. (آت)
(2) يدل على جواز التبريد ولا ينافى قول المشهور بالكراهة. (3) حمل على الكراهة. [*]
الصفحة 107
والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يرتمس في الماء قال: لا ولا المحرم.
قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا (1).
(باب)
* (المضمضة والاستنشاق للصائم) *
16427 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبدالله
(ع) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء (2).
26428 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد، عن أبي عبدالله (ع) في الصائم يتمضمض؟ قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
36429 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال: نعم ولكن لا يبالغ.
46430 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس (3)
قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقدتم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض.
____________
(1) المشهور كراهة بل الثوب على الجسد للصائم ولم يذهبوا إلى التحريم لضعف المستند ولصحيحة محمد بن مسلم التى تقدمت تحت رقم 3.
(2) المشهور بين الاصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فان كان متبردا فعليه ألقضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه قال في المنتهى: وهذا مذهب علمائنا واستدل عليه برواية سماعة ويونس وفيهما ضعف وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة. (آت) أقول: لم نعثر على قول العلامة في المنتهى.