الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 113 من 265

صفحة
[صفحة 2]
47083 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لايجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصنع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح. (2)


7084 5 محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (ع) قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.


67085 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.


7086 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال:


كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.


7087 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي وامراته فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الايام التي قال الله عزوجل؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة (3) وكان ذلك يوم النفر الاخير.


____________


(1) العرج بفتح اوله وسكون ثانيه: قرية في واد من نواحى طائف. وعقبة بين مكة والمدينة.

(2) وضع السكين في يد الصبى على المشهور محمول على الاستحباب. (آت)

(3) محمول على الاستحباب اذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم الا بخروج ذى الحجة فكان يمكنه ان يأمر بالصوم قبل ذلك ويمكن حمله على التقية لانه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الايام بمضى يوم عرفة. (آت) [*]

الصفحة 305


7088 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة (1) أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت:


فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام؟ قال: قد أجزء عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزء عنهم.


(باب)


* (الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج) *


17089 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك (2) فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا [أ] حجوا عنه.


التالي ص 113/265 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...