محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 124 من 268
صفحة
[صفحة 1] حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف. (1)
37115 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أوغيرهم أيتكلم بشئ؟
قال: نعم يقول عند إحرامه: " اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ".
(باب)
* (الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره) *
17116 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ماشاء.