محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 133 من 265
صفحة
[صفحة 2] 7137 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله مالم ير الهلال؟ قال: لابأس مالم ير الهلال. (2)
____________
(1) استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من اول ذى القعدة وتأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل وابن ادريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في النهاية: فاذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من اول ذى القعدة ولايمس شيئا منها وهو يعطى الوجوب ونحوه قال في الاستبصار: وقال المفيد في المقنعة: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه. وقال السيد في المدارك: لادلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم اولى. (آت)
(2) أى هلال ذى القعدة. (آت) [*]
الصفحة 318
7138 - 3 أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:
لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهرالذي (1) تريد فيه الخروج إلى العمرة.
7139 - 4 أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
7140 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أعف شعرك للحج (2) إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا.