الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 143 من 265

صفحة
[صفحة 3]
يمسحها بالماء ولايعيد الغسل. (3)


7184 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال:


أرسلنا إلى أبي عبدالله (ع) ونحن جماعة ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.


____________


(1) كذا مضمرا.

(2) المشهور استحباب اعادة الغسل بعد لبس مالايجوز للمحرم لبسه وأكل ما لايجوز أكله وألحق الشهيد في الدروس الطيب ايضا لصحيحة عمر بن يزيد والمشهور عدم استحباب الاعادة لغيرها من تروك الاحرام. (آت)

(3) قوله: " يمسحها بالماء " أى استحبابا لكراهة الحديد. (آت) [*]

الصفحة 329


7185 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إذا أغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل.


7186 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لابأس به.


(باب)


* (ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك) *


* (قبل أن يلبى) *


17187 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن حمزة قال: سألته (1) عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولاعنبر تبقي رائحته في رأسك بعد ماتحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.


27188 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.


التالي ص 143/265 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...