الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 148 من 268

صفحة
[صفحة 1]
7204 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبدالله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي. (1)


7205 - 9 أحمد، عن علي، عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال: الاضمار أحب إلي فلب ولاتسم.


7206 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك؟ قال: نعم.


7207 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و عبدالرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه (2).


____________


(1) حمل على حال التقية. (آت)

(2) الهاء في قوله: " فلبه " للسكت ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية أو فضله (آت) [*]

الصفحة 334


التالي ص 148/268 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...