محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 152 من 265
صفحة
[صفحة 3] قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولايكفن به الميت. (3)
7240 - 14 أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لاولا أقول: إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن
____________
(1) النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره بطنه. " تدرعه " بحذف إحدى التائين أى تلبسه بادخال يديك في يدى الثوب. (في)
(2) الظاهر أن المراد به غير ثوبى الاحرام ولو اريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخزلا جلده. (آت)
(3) نهى تنزيهى فلا ينافى حديث الخميصة الذى سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد: يكره السواد الا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء. (في) وقال المجلسى رحمه الله: ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة. [*]