الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 157 من 268

صفحة
[صفحة 2]
27253 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل ابن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (2)


ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا (3) ولا بأس بالعلم في الثوب.


37254 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري و أرخي ثوبك (4) من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ تغطي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، وقال أبوعبدالله: (عليه السلام)


____________


(1) القفاز كرمان: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد او ضرب من الحلى لليدين والرجلين. (في)

(2) الورس: صبغ تتخذ منه الحمرة. ونوع من الطيب.

(3) الفرند بكسر الفاء والراء: ثوب معروف معرب.

(4) سفرت المرأة سفورا: كشفت وجههافهى سافر بغيرهاء. (المصباح) [*]

الصفحة 345


المحرمة لاتلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع (1).


47255 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان (2) من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.


7256 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الاحمسي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها أبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.


التالي ص 157/268 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...