محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 16 من 265
صفحة
[صفحة 1] قال: بل سيدكم الابيض الجسد البراء بن معرور. (1)
6197 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان (2)، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: البخيل من بخل بماافترض الله عليه.
6198 - 5 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه، (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما محق الاسلام محق الشح شئ، ثم قال:
إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك وفي نسخة اخرى الشوك (3).
6199 - 6 أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله ويعطي البائنة في قومه (4).
6200 - 7 أحمد بن محمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): تدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخيل، قال: الشح أشد من البخل، إن البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح على ما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى مما في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ولا يقنع بما رزقه الله (5).
____________
(1) البراء خزرجى وهومن الصحابة الاولين من الانصار الذين بايعوا رسول الله البيعة الاولى بالعقبة. وهو اول من بايع في قول ابن اسحاق واول من استقبل القبلة وأول من أوصى بثلث ماله وهو أحد النقباء. (الاصابة في معرفة الصحابة)
البائنة: العطية، سميت بها لانها ابينت من المال. (في). وفى النهاية في حديث نحلة النعمان: " هل ابنت كل واحد منهم مثل الذى أبنت هذا " أى
أعطيتهم مثله مالا تبينه به أى تفرده، والاسم البائنة، يقال: طلب فلان البائنة إلى أبويه أو إلى احدهما ولا يكون من غيرهما.
(5) روى الصدوق رحمه الله في معانى الاخبار باسناده عن عبدالاعلى بن اعين، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إن البخيل من سكبت مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه. وعن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: انما الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حق الله عز وجل. وباسناده عن الحارث الاعور قال: فيما سأل على صلوات الله عليه ابنه الحسن (عليه السلام) أن قال له: ما الشحيح؟ فقال أن ترى ما في يدك شرفا وما أنفقت تلفا. (في) [*]
الصفحة 46
6201 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى البائنة (1) في قومه إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك.
(باب النوادر)
6202 - 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فتجاهد.
6203 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبدالاعلى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى (2).
6204 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكف.
6205 - 4 علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " وأطعموا البائس الفقير (3) " قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته (4).
6206 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن سعد ابن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى)، بأن الله تعالى يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فمازاد (فسنيسره لليسرى)
قال: لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له " وأما من بخل واستغنى " قال: بخل بما آتاه الله عزوجل (وكذب بالحسنى) بأن الله يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فما زاد (فسنيسره للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسره له " وما يغني عنه ماله إذا تردى (1) " قال: أما والله ما هو تردى في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن تردى في نارجهنم.