محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 174 من 612
صفحة
6686 - 13 محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن
(ع) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم. وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه
____________
(1) في بعض النسخ [بعض أصحابنا].
(2) في بعض النسخ [فكتب إلى ابى الحسن على يدى أبى]. (3) كذا مضمرا.
(4) محمول على الاستحباب إذالاكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى:
هذا قول علمائنا أجمع. (آت) [*]
الصفحة 173
ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم (1).
6687 - 14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: جعلت فدالك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال:
الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
6688 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل في البادية لايمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
6689 - 16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير حر أو مملوك.
6690 - 17 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة.
6691 - 18 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (ع) عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذاقرابتك منها إن شئت (2).