محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 179 من 588
صفحة
[صفحة 180]
أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.
(باب النوادر)
16722 أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو؟ قال: يصوم شهرا [و] يتوخاه ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه.
6723 - 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيات، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يا معشر الشباب عليكم بالباه (2) فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجاؤه (3).
6724 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: حدثني أبي عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا صلوات الله عليه قال: يستحب للرجال أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: " احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (4) " والرفث المجامعة.
____________
(1) " يصوم شهرا " ما تضمنه من وجوب التوخى أى التحرى والسعى في تحصيل الظن والاجتزاء به مع الموافقة والتأخر ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الاصحاب. (آت)
(2) قال الجوهرى: الباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع وقال النووى في شرحه لصحيح مسلم: الباءة بالمد والهاء أفصح من المد بلاهاء ومن الهاء ين بلامد ومن الهاء بلامد واصلها الجماع. (آت)
(3) قال الجزرى: في حديث النكاح " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء " الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجما ويتنزل في قطعه منزلة الخصى وقد وجئ فهو موجوء. وقيل: هو أن توجا العروق والخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
(4) البقرة: 186. ولعل التعليل إنما يتم بانضمام أن الله تعالى يجب المبادرة إلى رخصته كما يجب المبادرة إلى عزائمه. (آت) [*]