محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 200 من 265
صفحة
[صفحة 1] عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبدالله (عليه السلام) وعنده ابنه عبدالله وابنه الذي يليه فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني سمى الاصغر وهما يسمعان. (1)
(باب)
* (ركعتي الطواف ووقتهما والقراءة فيهما والدعاء) *
17601 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين واجعله أماما (2) واقرء في الاولى منهما سورة التوحيد " قل هو الله أحد " وفي الثانية " قل يا أيها الكافرون " ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
27602 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: